الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 22 - ص: 29)

عنهما - أن عمر بن الخطاب قال: «لقد خشيت أن يطول بالناس الزمان حتى يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف (¬1) » متفق على صحته.
وثبت عن علي - رضي الله عنه - حين رجم المرأة يوم الجمعة قال: (رجمتهما بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم) وفي رواية: (وجلدتها بكتاب الله) ؛ قال ذلك ردا على من قال: جمعت لها بين حدين.
¬__________
(¬1) مالك 2 / 823، وأحمد 1 / 23، 29، 40، 47، 50، 55، والبخاري 8 / 25، 26، ومسلم 3 / 1317 برقم (1691) ، وأبو داود 4 / 572 - 573 برقم (4418) ، والترمذي 4 / 39 برقم (1432) وابن ماجه 2 / 853 - 854 برقم (2553) ، والدارمي 2 / 179، والطيالسي 1 / 29 - 30 برقم (25) ت: محمد التركي، وابن حبان 2 / 147، 154 برقم (413، 414) ، والطحاوي في (المشكل) 3 / 2 - 3، والبيهقي 8 / 211.