فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 22 - ص: 45)
شاء عذبه، وإن شاء غفر له (¬1) » وقد حث - صلى الله عليه وسلم - على التوبة الصادقة، وقال في قصة ماعز: «هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه (¬2) » وروى مالك في (الموطأ) عن زيد بن أسلم وفيه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيها الناس: قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله،، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله (¬3) » فعليك بالتوبة الصادقة والمحافظة على الصلوات مع الجماعة والإكثار من الحسنات.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) اللفظ للبخاري 6 / 61 - 62.
(¬2) رواه بهذا اللفظ من حديث نعيم بن هزال - رضي الله عنه -: أحمد 5 / 217، وأبو داود 4 / 576 برقم (4419) ، وابن أبي شيبة 10 / 72، 79، والحاكم 4 / 363، والطحاوي في (المشكل) 1 / 180، والبيهقي 8 / 219.
(¬3) رواه من طريق زيد بن أسلم: مالك في (الموطأ) 2 / 825، والبيهقي 8 / 326. ورواه عبد الرزاق من طريق يحيى بن أبي كثير 7 / 369 برقم (13515) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)