فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 22 - ص: 46)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (21683)
س 2: أفاضل المشايخ: ونحن في هذا العصر وفي بلدي الجزائر، أصبحت الحدود الشرعية لا تقام، كالجلد وغيره، وكثير من مرتكبي الجرائم يتوبون، كالزنا ويسألوننا هل توبتهم قبلت من عند الله - سبحانه وتعالى - أم ترد؛ لأنهم لم تقم عليهم الحدود.
فما رأيكم؟
ج 2: من ارتكب ذنبا يستوجب حدا كالزنى، فالواجب عليه التوبة النصوح بشروطها المعروفة، وهي: الإقلاع عن الذنب فورا، والندم على ما فات، والعزم على عدم العودة إليه في المستقبل، وإذا كان الله قد ستر عليه، فالتوبة بينه وبين الله تعالى كافية، ولا يلزمه أن يعرض نفسه للمعاقبة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)