الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 22 - ص: 306)

السؤال الثالث من الفتوى رقم (10626)
س3: يوجد عندنا في ديرتنا صيد يسمى الوبران، وشكله يشابه البس، فنحن نرمي هذا الصيد ونأكله مثل ما كان عليه آباؤنا وأجدادنا، فلا نعلم أأكل هذا الصيد حلال أم حرام؟
ج3: يباح أكل الوبر؛ لأن الأصل الإباحة، ولم يرد في الشرع ما يمنع من ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز