الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 22 - ص: 306)

السؤال الرابع من الفتوى رقم (20747)
س4: ما يسمى ب (الوبر) وهو حيوان ذو ناب في الواقع لكنه لا يتغذى على اللحوم، وإنما على النباتات وحدها، وينتج فضلات شبيهة ببعر الغنم، ما عدا في الحجم الذي يكون أصغر لدى الوبر منه لدى الأغنام، هذا الحيوان هل يجوز أكله أم لا؟
ج 4: الوبر حلال أكله؛ لأنه يفدى في الإحرام والحرم إذا قتله المحرم، وهو حيوان كالأرنب يأكل النبات والبقول، وهو من الطيبات؛ لأنه ليس له ناب يفترس به، وليس من المستخبثات،