فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 22 - ص: 309)
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (5092)
س1: نشاهد أكثر المواطنين يأكلون لحم الضب، وحيث إن الضب يشبه للحية والحرباء، وهو يعتبر من فصيلتها، حيث لا فارق في الخلق والتكوين، هذا من جهة، ومن ناحية أخرى اختلفنا في أكله؟ أناس قالوا: حرام، وأناس قالوا: حلال، وأناس قالوا: مكروه، وأناس قالوا: لم يأت عنه نص خاص. أفتونا هل نأكله أم نتركه، وما هو الأفضل في ذلك؟
ج 1: يجوز أكل الضب، ولا تأثر لشبهه بما ذكرت في حله، وسبق أن صدر منا فتوى في حل أكله برقم (1026) هذا نصها: (يحل أكله لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما، «أن خالد بن الوليد دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة، فقدمت لهم ضبا مشويا، جيء به من نجد، فقال خالد: أحرام الضب يا رسول الله؟ فقال: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر فلم ينهني» ، أخرجه البخاري ومسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)