الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 22 - ص: 310)

س2: الثعلب يقال: إنه نوعان: نوع حلال، ونوع حرام، أفيدونا من ذلك.
ج2: لا يجوز أكل الثعلب؟ لأنه مفترس بنابه، وقد «نهى صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير (¬1) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1934) ، سنن النسائي الصيد والذبائح (4348) ، سنن أبو داود الأطعمة (3805) ، سنن ابن ماجه الصيد (3234) ، مسند أحمد بن حنبل (1/289) ، سنن الدارمي الأضاحي (1982) .