الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 22 - ص: 355)

والعام رأينا أن تكون الإجابة خارجة مخرج التبليغ للعموم؛ أداء للأمانة، ونصحا للأمة، فنقول:
اعلم وفقنا الله وإياك أن الذكاة المشروعة لها شروط وسنن، ونقدم لذلك حديثا عاما ثم نذكر بعده الشروط ثم السنن، أما الحديث فروى مسلم وأصحاب السنن عن شداد بن أوس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته (¬1) » وأما الشروط فأربعة:
الأول: أهلية المذكي، بأن يكون عاقلا ولو مميزا، مسلما، أو كتابيا أبواه كتابيان، والأصل في هذا ما ثبت في (الصحيحين) عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
¬__________
(¬1) أحمد 4 / 123، 124، 125، ومسلم 3 / 1548 برقم (1955) ، وأبو داود 3 / 244 برقم (2815) ، والترمذي 4 / 23 برقم (1409) ، والنسائي 7 / 227، 229، 230 برقم (4405، 4411-4414) ، وابن ماجه 2 / 1058 برقم (3170) ، والدارمي 2 / 82، وعبد الرزاق 4 / 492 برقم (8603، 8604) ، وابن أبي شيبة 9 / 421، وابن حبان 13 / 199، 200 برقم (5883، 5884) ، والطيالسي 2 / 443 برقم (1215) ت: محمد التركي، وأبو القاسم البغوي في (الجعديات) 1 / 363 برقم (1270) ت: رفعت فوزي، والبيهقي 9 / 68، 280، والبغوي- في (شرح السنة) 11 / 219 برقم (2783) .