الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 22 - ص: 356)

«إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى (¬1) » الحديث، وما ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع (¬2) » فكل من البالغ والمميز يوصف بالعقل، ولهذا يصح من المميز قصد العبادة، وقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} (¬3) وقد ثبت في (صحيح البخاري) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه فسر طعامهم بذبائحهم
الثاني: الآلة، فتباح بكل ما أنهر الدم بحده، إلا السن والظفر، والأصل في هذا ما أخرجه البخاري في (صحيحه) «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ما أنهر الدم فكل ليس السن والظفر (¬4) » .
الثالث: قطع الحلقوم، وهو: مجرى النفس. والمريء، وهو: مجرى
¬__________
(¬1) صحيح البخاري بدء الوحي (1) ، صحيح مسلم الإمارة (1907) ، سنن الترمذي فضائل الجهاد (1647) ، سنن النسائي الطهارة (75) ، سنن أبو داود الطلاق (2201) ، سنن ابن ماجه الزهد (4227) ، مسند أحمد بن حنبل (1/43) .
(¬2) سنن أبو داود الصلاة (495) ، مسند أحمد بن حنبل (2/187) .
(¬3) سورة المائدة الآية 5
(¬4) صحيح البخاري الجهاد والسير (3075) ، صحيح مسلم الأضاحي (1968) ، سنن النسائي الضحايا (4410) ، سنن أبو داود الضحايا (2821) ، مسند أحمد بن حنبل (3/463) .