الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 22 - ص: 357)

الطعام. والودجين، والأصل في هذا ما ثبت في سنن أبي داود، «عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شريطة الشيطان وهي: التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج (¬1) » ومعلوم أن النهي في الأصل يقتضي التحريم، وفي (سنن سعيد بن منصور) ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: إذا أهريق الدم وقطع الودج فكل. إسناده حسن.
ومحل قطع ما ذكر الحلق واللبة، وهي: الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، ولا يجوز في غير ذلك بالإجماع، قال عمر: (النحر في اللبة والحلق) (¬2) وثبت في سنن الدارقطني «عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - بديل بن ورقاء يصيح في فجاج منى: ألا إن الذكاة في الحلق واللبة (¬3) » .
¬__________
(¬1) أحمد 1 / 289، وأبو داود 3 / 251-252 برقم (2826) ، وابن حبان 13 / 206 برقم (5888) ، والحاكم 4 / 113، والبيهقي 9 / 278.
(¬2) عبد الرزاق 4 / 495 برقم (8614) ، وابن أبي شيبة 5 / 392-393، والبيهقي 9 / 278.
(¬3) الدارقطني 4 / 283.