فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 22 - ص: 357)
الطعام. والودجين، والأصل في هذا ما ثبت في سنن أبي داود، «عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شريطة الشيطان وهي: التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج (¬1) » ومعلوم أن النهي في الأصل يقتضي التحريم، وفي (سنن سعيد بن منصور) ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: إذا أهريق الدم وقطع الودج فكل. إسناده حسن.
ومحل قطع ما ذكر الحلق واللبة، وهي: الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، ولا يجوز في غير ذلك بالإجماع، قال عمر: (النحر في اللبة والحلق) (¬2) وثبت في سنن الدارقطني «عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - بديل بن ورقاء يصيح في فجاج منى: ألا إن الذكاة في الحلق واللبة (¬3) » .
¬__________
(¬1) أحمد 1 / 289، وأبو داود 3 / 251-252 برقم (2826) ، وابن حبان 13 / 206 برقم (5888) ، والحاكم 4 / 113، والبيهقي 9 / 278.
(¬2) عبد الرزاق 4 / 495 برقم (8614) ، وابن أبي شيبة 5 / 392-393، والبيهقي 9 / 278.
(¬3) الدارقطني 4 / 283.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)