الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 22 - ص: 361)

والميتة: ما مات بغير ذكاة شرعية، فالميتة حرام بنص الآية إلا ما استثناه النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: «أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان: فالسمك والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطحال (¬1) » .
والمنخنقة هي: التي تموت بالخنق؛ إما قصدا أو اتفاقا بأن تتخبل في وثاقها فتموت به، فهي حرام.
والموقوذة هي: الحيوان الذي يموت بالضرب بالعصا أو غير ذلك مما يقتل بثقله.
والمتردية: الحيوان الذي يموت بسبب سقوطه من مكان عال أو وقع في حفرة ونحوها فمات.
والنطيحة: الحيوان الذي مات بسب‍ب تناطحه مع حيوان آخر.
وما أكل السبع: الحيوان الذي يموت بسبب افتراس السبع له.
وما أهل لغير الله به: هو الحيوان الذي يذب‍ح ويذكر عليه غير اسم الله؛ كأسماء الأصنام والطواغيت أو ذبح للجن لاتقاء شرهم، أو للقبور تقربا إلى الأموات.
ثانيا: شروط الذكاة التي تحل بها الذبيحة:
والذكاة الشرعية التي تحل بها الذبيحة يشترط لها شروط:
¬__________
(¬1) سنن ابن ماجه الأطعمة (3314) ، مسند أحمد بن حنبل (2/97) .