الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 22 - ص: 362)

1 - أن تكون- الذكاة بآلة حادة من أي شيء، ما عدا السن والظفر؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر، فإن كا‍نت تقتل بثقلها لا بحدها لم تحل الذبيحة (¬1) » .
2 - أهلية المذكي، بأن يكون عاقلا ولو مميزا، مسلما أو كتابيا؛ لقول الله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} (¬2) وطعامهم: ذبائحهم، كما ثبت ذلك عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.
3 - قطع المريء وهو: مجرى الطعام، والحلقوم وهو: مجرى النفس، والودجين وهما: عرقان بجانبي الرقبة يجري منهما الدم، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل (¬3) » ومحل قطع م‍اذكر: الحلق - بالنسبة لغير الإبل - واللبة بالنسبة للإبل، - وهما: النحر.
4 - التسمية بأن يقول: بسم الله، عند حركة يده بالذبح؛ لقول الله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} (¬4) إلى قوله تعالى:
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الجهاد والسير (3075) ، صحيح مسلم الأضاحي (1968) ، سنن النسائي الضحايا (4410) ، سنن أبو داود الضحايا (2821) ، مسند أحمد بن حنبل (3/463) .
(¬2) سورة المائدة الآية 5
(¬3) صحيح البخاري الجهاد والسير (3075) ، صحيح مسلم الأضاحي (1968) ، سنن النسائي الضحايا (4410) ، سنن أبو داود الضحايا (2821) ، مسند أحمد بن حنبل (3/463) .
(¬4) سورة الأنعام الآية 118