الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 22 - ص: 363)

{وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} (¬1) فإن ترك التسمية متعمدا لم تحل ذبيحته؛ لاختلال الشرط، فإن تركها نسيانا فإنها تحل؛ لقول النبي - صلى الله عليه سلم -: «ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم إذا لم يتعمد» رواه سعيد بن منصور في (سننه) .
ثالثا: سنن الذكاة:
1 - حد‍ الشفرة، وإراحة الذبيحة؛ لقول النبي - ‍صلى الله عليه وسلم -: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته (¬2) » .
2 - أن يحمل على الآلة بقوة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «وليرح ذبيحته (¬3) » .
3 - أن لا يحدها والحيوان يبصر؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم.
4 - أن توارى الذبيحة وقت الذبح عن البهائم؛ لئلا تتعذب البهائم بذلك.
5 - توجيه الذبيحة إلى القبلة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - «ما ذبح ذبيحة ولا نحر هديا إلا وجهه إلى القبلة، وتكون الإبل قائمة معقولة يدها
¬__________
(¬1) سورة الأنعام الآية 121
(¬2) صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1955) ، سنن الترمذي الديات (1409) ، سنن النسائي الضحايا (4413) ، سنن أبو داود الضحايا (2815) ، سنن ابن ماجه الذبائح (3170) ، مسند أحمد بن حنبل (4/125) ، سنن الدارمي الأضاحي (1970) .
(¬3) صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1955) ، سنن الترمذي الديات (1409) ، سنن النسائي الضحايا (4411) ، سنن أبو داود الضحايا (2815) ، سنن ابن ماجه الذبائح (3170) ، مسند أحمد بن حنبل (4/125) ، سنن الدارمي الأضاحي (1970) .