الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 22 - ص: 378)

السؤال الثاني من الفتوى رقم (2309)
س 2: هل يجوز أن يأكل الرجل من لحم ما تذكيه المرأة؟
ج 2: نعم يجوز أن يأكل المسلم من لحم ما تذكيه المرأة مما أبيح أكله في الشرع تمشيا مع أصل الإباحة، ولما روى البخاري - رحمه الله - «عن كعب بن مالك - رضي الله عنه -: أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فأمر بأكلها (¬1) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) رواه من حديث كعب بن مالك - رضي الله عنه -: أحمد 3 / 454، 6 / 386، والبخاري ‍3 / 61، 6 / 225، 226، وابن ماجه 2 / 1062 برقم (3182) ، وابن أبي شيبة 5 / 392، وابن حبان 13 / 212 برقم (5893) ، والطبراني 19 / 73، 83، 97 برقم (144، 169، 190) ، والبيهقي 9 / 281، 282.