فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 22 - ص: 379)
الفتوى رقم (2685)
س: أنا رجل سوداني الجنسية، وقدمت إلى المملكة العربية السعودية للعمل، واستقر بي الحال في جنوب المملكة في ضواحي أبها تهامة، وقد وجدت في تلك الجهة أن المرأة المسلمة تذبح الأغنام ويأكل من ذبيحتها الرجال، وسألت في هذه الجهة عن حلال ذبح المرأة فوجدت أن الإجابة من الكل بإجازة ذلك، إذا كانت المرأة مسلمة وتحسن الذبح، ولكن لم أطمئن إلى ذلك، فأرجو من سماحتكم إفتائي عن الآتي:
1 - هل يجوز ذبح المرأة للأغنام وغيرها؟
2 - هل يجوز للرجال أكل اللحوم التي تذبحها المرأة المسلمة، وفي أي حالة يجوز للمرأة أن تذبح؟
ج: نعم إذا كانت المرأة مسلمة مميزة عاقلة تحسن الذبح جاز لها أن تنحر الإبل وتذبح الأبقار والأغنام والطيور مع وجود من يذبح من الرجال وعدم وجودهم في حال الضرورة وعدمها، وجاز للرجال أن يأكلوا من ذبيحتها كما يأكل منها النساء والصبيان دون فرق؛ لما ثبت أن جارية لكعب بن مالك ذبحت شاة بحجر، فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم ير به بأسا.
ولأن الأصل في الشريعة عدم الفرق بين الرجال والنساء في
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)