فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 3 - ص: 12)
فتوى رقم (1122) :
س: إن الناس يقرؤون المولد وسورة يس وسورة الفاتحة لشهداء بدر في سبعة عشر من شهر رمضان مجتمعين في المسجد الحنفي، ثم يدعون لهم، وكذلك يقرؤون المولد وسورة يس وسورة الفاتحة، ثم يقرؤون الدعاء، فهل هذا الأمر جائز في الشريعة أم لا؟ بينوا بالدلائل تؤجروا عند الله.
ج: دلت نصوص الشريعة على سمو قدر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلو منزلته، وأنه خليل الله وحبيبه وأنه خاتم رسله وخيرته من خلقه، وأنه لا يؤمن أحد حتى يكون أحب إليه من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين، وإنه لا شرع إلا ما جاء به وبلغه الأمة، وأنه ما توفاه الله إليه إلا بعد أن أكمل به دينه وأتم به على العباد نعمته.
ودلت نصوص الشريعة أيضا على فضيلة الشهداء شهداء غزوة بدر وغيرها، وعاش بعد غزوة بدر سنوات، ولم يعرف عنه أنه قرأ مولدا لنفسه يوم سبعة عشر من رمضان منفردا أو مجتمعا بغيره، ولا أنه قرأ سورة يس وسورة الفاتحة على شهداء بدر ولا غيرهم، لا في اليوم السابع عشر من رمضان ولا غيره، ولا منفردا عن الناس ولا مجتمعا بهم، ولم يثبت
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)