فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 3 - ص: 13)
عنه شيء من ذلك ولا عن أحد من أصحابه، ولو كان مشروعا لنقل عنه وجرى العمل عليه في عهد أصحابه؛ لأنه لا خير إلا دلنا عليه، والأصل في كل العبادات: التوقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يزور القبور - ومنها قبور الشهداء - ويدعو لهم، ولم يثبت عنه أنه قرأ مولده، وسورة يس أو سورة أو آية أخرى من القرآن في زيارته للقبور.
وحيث لم يثبت عنه شيء من ذلك ولا جرى عليه عمل الصحابة دل ذلك على: أن قراءة المولد وسورة يس وسورة الفاتحة لشهداء بدر في اليوم السابع عشر بدعة في نفسها، وتحديد يوم لذلك بدعة أخرى، والاجتماع من أجل عمل البدعة بدعة في بدع مجتمعة، وكذلك فعل ذلك ثم الدعاء بعده بدعة، فعلى المسلم أن يتحرى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل به فإنه لا شرع إلا ما شرعه، وما سواه مما أحدثه الناس من العبادات التي لم يشرعها الله ورسوله كله بدعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (¬1) » .
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبو داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد بن حنبل (6/256) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)