فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 23 - ص: 512)
منهم أحد، ولم يمت منهم أحد، وكنت لا أعرف بأن الشيخ سوف يطلب مني مشهدا دقيقا كما حصل لي منه، وحين ذاك وافقت على الحضور معه للشهادة، فقال الشيخ: هل تشهد بأن ورثة فلان على قيد حياتهم جميعا ولم يتزوج منهم أحد؟ فقلت: نعم، فقال: قل: أشهد بالله العظيم بأن ذلك صحيح، فتوقفت قليلا، ثم قلت كذلك خوفا مني عليهم أن يحرموا هذه الأسرة من معاش أبيهم التقاعدي، وهذا ما حصل مني فعلا بهذا النص حرفا بحرف، ونقطة بنقطة.
سؤالي لفضيلتكم: ماذا أعمل في هذه الشهادة، هل تعتبر شهادة زور- شهادتي هذه- وما هي كفارة ذلك؟ علما بأن إحدى البنات قد تزوجت قبل الشهادة، أرجو من فضيلتكم توضيح أمري، وإذا يجب على إطعام مساكين فكم يطعم المسكين الواحد حتى أكون على بصيرة من هذا الأمر أنار الله بصيرتكم.
ج: إذا كان الواقع منك على ما ذكرت فأنت آثم إثما عظيما لأنك شهدت شهادة زور، واجترأت على الحلف بالله كذبا، وغششت القاضي وولي الأمر العام، وأعنت على أكل مال بالباطل، وكل ذلك من كبائر الذنوب، ولا عذر لك في خوفك على الأسرة من الحرمان من معاش أبيهم، فالله أرأف بالأسرة
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)