فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 23 - ص: 513)
وأولى بها منك، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا} (¬1) وقال سبحانه: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} (¬2) وأكد النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن شهادة الزور، فقال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ` ثلاثا، قالوا: بلى، قال: ` الإشراك بالله، وعقوق الوالدين ` وكان متكئا فجلس فقال: ` ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور ` فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت (¬3) » . وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: «جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله: ما الكبائر؟ فذكر الحديث وفيه: اليمين الغموس، وفيه: قلت: وما اليمن الغموس؟ قال: ` التي يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيه كاذب (¬4) » أخرجه البخاري. فعليك أن تتوب إلى الله وتستغفره مما
¬__________
(¬1) سورة النساء الآية 135
(¬2) سورة المائدة الآية 89
(¬3) صحيح البخاري الأدب (5976) ، صحيح مسلم الإيمان (87) ، سنن الترمذي تفسير القرآن (3019) ، مسند أحمد بن حنبل (5/37) .
(¬4) رواه بهذا اللفظ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: البخاري 8 / 48- 49، وابن جرير الطبري في (التفسير) 8 / 249، برقم (9223) ت: شاكر، وابن حبان 12 / 373 برقم (5562) ، والبيهقي 10 / 35.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)