فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 23 - ص: 517)
الإسلامي بواسطة تعيين المزكين الدائمين أو غير ذلك؟ أم البنود الموجودة في مواد 140 و146 و155 و165 من قانون الشهادة الباكستاني تكفي لإيفاء متطلبات تزكية الشهود؟ والمواد المذكورة تمنح المحامي والمستنطق حق:
1 - تحقيق صدق الشاهد.
2 - البحث عن ماضيه ومكانته في الحياة.
3 - زعزعة ثقته.
4 - التشكيك في سلوكه. . الخ.
ج1: ليس في نظام القضاء الإسلامي تعيين مزكين للشهود دائمين؛ لشهادة الواقع بأنه ليس هناك جماعة معينة تعرف أحوال كل من يشهد في قضية بمنطقة أو دائرة عين لها قاض، وإنما يرجع القاضي عند حاجته إلى من يزكي الشهود إلى من يعرف أحوال الشهود ممن يثق به ويعهد فيه الصدق والتثبت في الأمور، فإن الشهود تتباعد جهاتهم وتختلف أحوالهم وظروفهم ودواعيهم، وقد يخفى كثير من أمرهم على كثير من الناس.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)