فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 23 - ص: 518)
السؤال الرابع من الفتوى رقم (8820)
س4: في (مختصر صحيح مسلم) للحافظ المنذري رحمه الله، ص 281، حديث رقم (1059) عن زيد بن خالد الجهني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها (¬1) » ، فكيف التوفيق بين هذا الحديث والحديث الآخر: «إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون (¬2) » البخاري ك 52 ب 9، ومذكور أيضا في مسلم، والترمذي، وابن ماجه، ومسند أحمد، وموطأ مالك، كما يشير إلى ذلك كتاب (مفتاح كنوز السنة) .
ج4: تحمل أحاديث ذم السبق إلى الشهادة والمسارعة إلى أدائها قبل الاستشهاد على المستخفين بأمر الشهادة، الذين لا يتحرون الصدق فيها ولا يبالون؛ لضعف دينهم، وقلة خوفهم من الله، ويحمل حديث الثناء على من يؤدي الشهادة قبل أن يسألها على من تعينت عليه الشهادة فأداها قبل أن يسألها؛ إثباتا للحق، وخوفا من ضياعه؛ لعدم من يشهد سواه. وراجع في ذلك: (فتح الباري) و (فتح المجيد) لمزيد الفائدة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح مسلم الأقضية (1719) ، سنن الترمذي الشهادات (2295) ، سنن أبو داود الأقضية (3596) ، سنن ابن ماجه الأحكام (2364) ، مسند أحمد بن حنبل (5/193) ، موطأ مالك الأقضية (1426) .
(¬2) صحيح البخاري المناقب (3650) ، صحيح مسلم فضائل الصحابة (2535) ، سنن الترمذي الفتن (2222) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3809) ، سنن أبو داود السنة (4657) ، مسند أحمد بن حنبل (4/427) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)