فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 23 - ص: 535)
ريالات، وهذه المبالغ كانت تدفع لنا على ثلاثة أوجه وهي:
1 - مال نأخذه بعد انقضاء المصلحة على أكمل وجه عن طيب خاطر وبدون تعطيل أو تزوير أو زيادة أو نقصان أو تفضيل أحد على أحد.
2 - مال نأخذه عن طريق طلب إما مباشرا، أو بالتلميح، أو بأي وسيلة أخرى يفهم منها أننا نريد شيئا.
3 - مال نأخذه نتيجة انتهاء عملنا الرسمي المقرر، وإليك مثالا على ذلك: ينتهي عملنا في الساعة التاسعة مساء، ومازال يوجد مراجعون وأصحاب بضائع يريدون صرف بضائعهم، فيقول بعضهم: أريد منك أن تجلس معي لكي أقوم بصرف بضاعتي، وسوف أقوم بمحاسبتك على الوقت الذي تأخرته معي حتى لا يقع لي ضرر نتيجة تأخر صرف هذه البضاعة، وجلوسها إلى الغد، مع العلم أن المصلحة التي نعمل بها ليس لديها مانع أو اعتراض على تأخيرنا مع المراجعين.
خلاصة الموضوع: مال عن طيب خاطر من المراجعين، مال نتيجة طلب منا، مال بعد انتهاء عملنا الرسمي المقرر.
نريد أن نعرف هذا المال هل هو حرام كله أو بعضه أم حلال؟ وإن كان حراما ما هي كيفية التصرف فيه؟ أرجو توضيح ذلك بالتفصيل مع أمثلة، كما نحيط سماحتكم علما بأن
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)