فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 23 - ص: 536)
هذا المال اختلط بمالنا الحلال (الراتب) وكان يقوم بعضنا بإخراج زكاة المال عليه كله بواقع 2.5%، مع العلم أيضا أنه يصعب علينا حساب هذا المال المشتبه فيه بالضبط، ولكن يمكن حسابه على وجه التقريب.
ج: أخذ المال وأنت موظف في مركز حكومي أو أهلي بعد انقضاء حوائج المراجعين لا يجوز؛ لأنه من أكل المال بالباطل، ثبت في الحديث الصحيح أنه «لما قدم ابن اللتبية على النبي صلى الله عليه وسلم وقد بعثه عاملا على الصدقات فقال: هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقام النبي صلى الله عليه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإني استعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا، والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلأعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر، ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه يقول: اللهم هل بلغت (¬1) » . متفق عليه.
¬__________
(¬1) رواه من حديث أبي حميد الساعدي رضى الله عنه: أحمد 5 / 423- 424، والشافعي 1 / 246- 247، والبخاري 3 / 136، 8 / 66، 114- 115، 121، زمسلم 3 / 1463 برقم (1832) ، وأبو داود 3 / 354- 355 برقم (2946) ، وعبد الرزاق 4 / 54، 55 برقم (6950- 6952) ، وابن أبي شيبة 6 / 547، 12 / 493-494، وابن خزيمة 4 / 53- 54 برقم (2339) ، والطحاوي في (المشكل) 11 / 118- 124 برقم (4334- 4341) ، والبيهقي 4 / 158- 159، 7 / 16، 10 / 138، والبغوي 5 / 496- 497 برقم (1568) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)