فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 25 - ص: 51)
الوارد إليهم من المستفتية (. . .) والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (3979) وتاريخ 29 7 1420 هـ، وقد سألت المستفتية سؤالا هذا نصه:
أنا فتاة جامعية، وبقي لي عام واحد على التخرج، وعمري 25 سنة، وإلى الآن لم تأتني دورة شهرية كباقي الفتيات، ولي عضو صغير ذكري وضعيف، وقد يكون حجمه بحجم الإصبع طولا، أعيش في ضيق وكرب شديدين، وأصبحت أشك في صحة عبادتي، لذا لم أجد إلا سماحتكم كدار فتوى للرد على أسئلتي:
1 - ما هي نظرة الإسلام إلى هذه الحالة والتي أظن أنها تسمى بالخنثى؟
2 - هل نعد مذنبين إذا شعرنا بعكس طبيعة الحال؟
3 - ما مدى صحة العبادات التي أؤديها من صلاة وصوم وغيره؟
4 - هل يختلف حكم الخنثى في الشرع في كونه ذكرا أو أنثى في مسائل الميراث وغيرها من المسائل التي تقضي بالفصل بين الجنسين؟
5 - ما حكم التحويل الجنسي، أي: إجراء عملية جراحية لتصحيح العيب؟
وإذا كانت الضرورة تقضي بتحويل المريض إلى جنس مخالف للذي كان عليه مدة سنوات، وعرفه الناس به، فأنا مثلا ينظر الكل على أنني فتاة، فإذا قضت الضرورة أن أكون فتى فهل
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)