فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 25 - ص: 52)
هناك من حرج؟ وماذا لو أن الوالدين اعترضا بحجة كلام الناس والفضيحة وما شابه ذلك، فهل يعد فعل ذلك عقوقا للوالدين؟ أفيدوني أفادكم الله، وأرجو إفادتي بخطاب إلى بيتي خوفا من الفضائح. شكرا وسلامي عليكم ورحمة الله.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه يجب على العبد الإيمان بقضاء الله وقدره خيره وشره، حلوه ومره، والرضا والتسليم مما قدر الله، والصبر على المكاره، ومنه إذا حصل في خلقته ما يباين صفة الآدميين من تشوه أو إعاقة، ومن ذلك أن يولد المرء خنثى، فإن العبد إذا صبر واحتسب آجره الله على ذلك، وليتجنب التسخط والجزع، فإنه يوهن الإيمان ويجر إلى الآثام.
إذا علم ذلك فإن من يولد خنثى لا يخلو من حالين:
الحالة الأولى: الخنثى غير المشكل، وهو من كان الغالب عليه علامات الذكورة، فيعامل معاملة الذكور في أمور عبادته وغيرها، ويجوز علاجه طبيا؛ مما يزيل الاشتباه في ذكورته. أو كان الغالب عليه علامات الأنوثة، فيعلم أنه أنثى فيعامل معاملة الإناث في أمور العبادة وغيرها، ويجوز علاجه طبيا؛ مما يزيل الاشتباه في أنوثته.
الحالة الثانية: الخنثى المشكل، وهو: من لم تتبين فيه علامات الذكورة أو الأنوثة عند البلوغ، أو مات وهو صغير أو تعارضت فيه العلامات، فيعامل بالأحوط في أمور العبادة وغيرها.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)