فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 25 - ص: 68)
السؤال الأول والخامس من الفتوى رقم (19477)
س 1: ما هو حكم الشرع لرجل تبرع بالدم لوجه الله سبحانه وتعالى، وبغرض إنساني طوعي، وفي سبيل إنقاذ حياة المرضى، وبعد إنهاء عملية التبرع بالدم وجد هذا الرجل بأن وزارة الصحة (بنك الدم) تهديه مبلغا كهدية مقابل تبرعه بالدم (200) درهم، فهل يجوز لوزارة الصحة بأن تعطي هذه المبالغ النقدية للناس لقاء تبرعهم بالدم أو إهدائهم بهدايا عينية لقاء التبرع بالدم، خاصة إذا علمنا بأن سبب وجود هذه الهدية هو تشجيع وحث الناس على التبرع بالدم في سبيل إنقاذ حياة المرضى، ولسد حاجة المستشفيات من هذه الوحدات الدموية.
أ- ما حكم الشرع في حال أن أخذ هذا الرجل المبلغ النقدي وتبرع به لإحدى المؤسسات أو الجمعيات الخيرية لوجه الله، مثلما فعل عندما جاء للتبرع بالدم بغرض إنساني وليس للمال؟
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)