فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 25 - ص: 69)
ب- ما هو حكم الشرع لرجل جاء للتبرع بدمه وبغرض أن يستفيد من هذا المبلغ لنفسه ولاستعماله الشخصي ولم يكن مقصده إنقاذ حياة المرضى؟
جـ- ما هو حكم الشرع لرجل جاء للتبرع بالدم لوجه الله، ولكن أخذ المبلغ لنفسه ولاستعماله الشخصي، وكان المقصد الاثنين معا، أي: العمل الإنساني والاستفادة من المال؟
ج 1: أخذ العوض على بذل الدم محرم، سواء كان العوض عينا أو نقدا، لحديث أبي جحيفة في (صحيح البخاري) «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم (¬1) » ، والإجماع منعقد على ذلك، ولو كان ذلك على سبيل الهدية؛ لأنها هدية في مقابل محرم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري اللباس (5945) ، مسند أحمد بن حنبل (4/308) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)