فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 25 - ص: 72)
الرئتين، والضغط الشديد المتكرر فوق قلب المريض، قد يؤدي إلى تكسر بعض الضلوع، وإذا لم ينفع هذا يوصل بالمريض أقطاب كهربائية تحدث له صدمة كهربائية عنيفة، أو يدخل إبرة في صدره تدخل إلى جوف قلبه لحقن مادة قد تساعد على تشغيل القلب، وهذه الأعمال تتكرر حتى يشتغل القلب والتنفس أو يقرر الطبيب أن المريض قد مات، وقد يستمر ذلك لمدة نصف ساعة أو أكثر، والقضية المستفتى عنها هنا: أن النظرة السائدة عند الأطباء: أن المريض في مثل الحالة المذكورة أعلاه لو حصل له سكتة قلبية فإن تركه يموت مرتاحا أفضل من تعريضه لعنف الإنعاش القلبي الرئوي، خاصة وأن نسبة نجاحه في هذه الحالة قليلة، ثم لو نجح فإنه لا يتعدى أن يعيد حركة القلب والنفس، وسوف يتوقف مرة أخرى بعد مدة قد لا تكون سوى ساعات قليلة، ولا بد من إجراء الإنعاش القلبي الرئوي مرة أخرى، وقد يتكرر ذلك عدة مرات حتى يفشل الإنعاش القلبي الرئوي ويموت المريض.
والأطباء عادة يكتبون في ملف المريض -الذي في هذه الحالة- أن لا تستدعى فرقة الإنقاذ القلبي الرئوي عندما يحصل له سكتة قلبية، وهذا ما كتبه الأخصائي في ملف المريضة المذكورة، وعادة لا يعتبر ما يقوله الطبيب رسميا حتى يكتبه في ملف المريض، وقد اتصلت بالشيخ ابن عثيمين في ذلك الوقت، وشرحت له هذه الحالة، فقال: (بما أن ضرر الإنعاش القلبي الرئوي بالنسبة
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)