فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 25 - ص: 73)
لهذا المريض أكثر من نفعه فلا يعمل) ، والقضية ليست قضية مريض معين أو حالات نادرة، بل مع انتشار أمراض السرطان خاصة في كبار السن، لا يخلو مستشفى من المستشفيات الكبيرة من عدد من المرضى في مثل هذه الحال، ثم ما الحكم لو كان المريض ليس مغمى عليه، بل هو في مثل الحالة المذكورة أعلاه، ولكنه يرى ويسمع ويدرك، وقد يأكل ويتكلم بصعوبة.
س 2: وهذه قضية قائمة الآن: مريض عمره 60 سنة، كان مصابا بضغط الدم والشلل النصفي، وسبق أن استؤصلت كليته اليسرى، وقبل حوالي 6 أشهر أدخل عندنا في المستشفى بسبب وجود حوصلة طفيلية منفجرة في رئته، وحيث إن هذه قد تؤدي إلى الوفاة قرر الأطباء إجراء عملية جراحية لاستئصال هذه الحوصلة، وأثناء العملية حصل له سكتة قلبية، فعمل له الإنعاش القلبي الرئوي، ونجح بإذن الله حيث عاد القلب والنفس إلى عملهما الطبيعي، ولكن المريض لم يصح بعد العملية وبقي مغمى عليه إلى الآن، فهو لا يسمع ولا يدرك، وهو يتنفس وقلبه يعمل بشكل طبيعي، وقد قرر أخصائي المخ أنه بسبب السكتة القلبية المذكورة حصل للمريض تلف وموت في خلايا المخ التي تقوم بالوعي والإحساس عند الإنسان، وهو الجزء الأعلى من المخ، أما الجزء الأسفل من المخ والذي يحتوي على مراكز التنفس والقلب فلا يزال حيا، ويعمل بشكل طبيعي عند هذا المريض، والمريض
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)