فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 25 - ص: 74)
الآن تحت العناية الطبية، ويعمل له تحاليل مستمرة ويعطى ما يحتاج من مغذيات وأدوية، وهذا المريض يمكن أن يبقى على هذه الحالة مدة طويلة، ولكنه معرض أكثر من غيره للالتهابات الخطرة والجلطة الدموية وغيرها من الأسباب التي تؤدي إلى السكتة القلبية ثم الوفاة بإذن الله، وقد أوعز الأطباء إلى الممرضات أن لا تستدعى له فرقة الإنعاش الرئوي لو حصل له سكتة قلبية.
وقبل عدة أيام أصيب بفشل حاد في كليته الوحيدة، وعملنا له ما يلزم عمله من تنظيم السوائل التي تعطى له والأدوية التي يحتاجها، والكلى وظيفتها ترشيح الدم واستخلاص المواد السامة منه وإفرازها بولا؟ ولهذا فإنه إذا استعصى فشل الكلية فلا بد من عمل غسيل للدم، وذلك بواسطة جهاز يوصل فيه شريان ووريد من أحد أطراف المريض، ويعمل عوضا عن الكلية، وقد كتب الأخصائيون في ملف المريض: إنهم لا يرون إجراء ذلك له إن احتاج إليه، وهذا يعني: تركه يتعرض لما يعلم طبيا أنه يؤدي إلى الوفاة، لكن المريض قد عادت كليته للعمل الطبيعي ولله الحمد، ولم يحتج لغسيل الدم، ولكنه معرض لأن تحصل له المشكلة نفسها مرة أخرى، وقد يحتاج إلى غسيل الدم، وربما لا يعارض الأطباء عمل غسيل الدم له في حالة فشل الكلية الحاد- أي: الذي يكون وقتيا وشفي منه المريض- ولكن فشل الكلية قد يتطور إلى
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)