فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 25 - ص: 76)
وهذان الدواءان يستعملان كثيرا في حالة الجلطة القلبية للمرضى، قبل إجراء العمليات وبعدها لتهدئة نفسية المريض، وتخفيف ألمه، فهل هذه الأدوية تعتبر من المسكرات المحرمة شرعا، وما حكم استعمالها عند الضرورة أو عند الحاجة؟
س 4: ذكرت في السؤال السابق أنه في بعض الحالات يعاني المريض من آلام شديدة، ويحتاج إلى العلاج بالمورفين أو البثدين لتخفيف الآلام، وبعض حالات سرطان الرئة المنتشر يكون التنفس عند المريض ضعيف جدا، ومعلوم أن النفس يعمل تبعا لمركز في المخ، يسمى مركز النفس، والأدوية المذكورة لها تأثر خاص على هذا المركز، حيث تقوم بتثبيطه، فالطبيب إن أعطى كمية قليلة من هذا العلاج بحيث لا يؤدي إلى تثبيط مركز التنفس فقد لا يكف لتخفيف الألم، فإن زاد الكمية، فإن احتمال توقف نفس المريض يزداد؛ لأن نفسه ضعيف وعلى وشك أن يتوقف بسبب مرضه الأصلي، والمريض يتعذب بما يعاني من آلام قاسية، وحسب خبرة الأطباء بأن هؤلاء المرضى عادة يموتون - بإذن الله - بعد مدة قد لا تتعدى بضعة أسابيع، والأطباء يختلفون، فبعضهم يعطي المريض المورفين ويقول: كون المريض يموت مرتاحا ولو كان هذا الدواء هو السبب في وفاته إلى حد ما؟ أفضل من كونه يتعذب بآلامه ثم يموت بعد ذلك. وبعضهم يمنع ذلك، فما هو الأولى من الناحية الشرعية؟
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)