فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 25 - ص: 77)
وفي الختام ألخص المسائل المطلوب معرفة حكمها بما يلي: 1 - ما حكم عمل الإنعاش القلبي الرئوي عند حدوث سكتة قلبية في مثل حالة المريض المذكور في السؤال الأول والثاني؟
2 - ما حكم عدم غسيل دم للمريض المذكور في السؤال الثاني في حالة احتياجه إليه عند حدوث فشل حاد أو مزمن في كليته؟
3 - ما حكم استعمال (البثدين) أو (المورفين) وهي أدوية ذات تأثير مسكر عند الضرورة أو عند الحاجة، كما ذكر في السؤال الثالث؟
4 - ما حكم استعمال الأدوية المذكورة في مثل الحالة المذكورة في السؤال الرابع؟
هذا وإننا لنقع في حرج حينما يقرر الأخصائيون أمرا للمريض، نخشى أن يكون محرما شرعيا، وليس بأيدينا منعهم، وليس عندنا حكم شرعي نقنعهم به، والحمد لله الذي هيا لنا من علمائنا من يعلموننا أمور ديننا ويبلغوننا حكم الله فيها، وجزاكم الله عنا خيرا، والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ج: أولا: في الحالة الأولى: تستدعى فرقة الإنعاش لإنقاذ المريض باستعمال جهاز الإنعاش القلبي الرئوي إذا رجي طبيا شفاؤه باستعماله من السكتة القلبية.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)