فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 25 - ص: 108)
العشرين من الحمل؛ إذ إنها شكت في ذلك اليوم من نزيف تناسلي مع آلام أسفل البطن، وهي حامل في الشهر الخامس، قبل ذلك الحمل حملت المريضة المذكورة ثمان مرات، وولدت ولاداتها الأربع الأولى بشكل طبيعي، وولاداتها الأربع الأخيرة عن طريق العمليات القيصرية، ونظرا لأنها قد ولدت بالقيصريات أربع مرات لا يمكن من الناحية الطبية أن تلد بجنين حي في الشهر التاسع عن الطريق الطبيعي بعد الآن، أي: أنه يتوجب على الطبيب المولد في أي حمل مستقبلي توليد المريضة عن طريق إجراء العملية القيصرية مجددا وقاية؛ حتى لا يتعرض الرحم للانفجار، وحياة الأم والجنين للخطر فيما لو حدثت تقلصات مخاضية شديدة.
في الحمل الحالي شخص لدى المريضة بواسطة الأمواج فوق الصوتية تشوه في الجنين لا يتوافق مع الحياة، وهو حالة غياب الجمجمة، وهناك شك بتشوهات أخرى كالشوك المشقوق في الظهر، وهي تشوهات تتبع الجملة العصبية، وحالة غياب الجمجمة لا يتشكل فيها من الجهاز العصبي لدى الجنين إلا مركز القلب والدوران، أما القشرة الدماغية الموكول إليها نمو الجنين عقليا فهي غائبة، والجنين في هذه الحال إما أن يموت داخل الرحم أو يولد حيا، ولكن يموت بعد فترة وجيزة تتراوح بين ساعات أو أيام بعد الولادة، ولا علاج قطعا لمثل هذه الحالة.
وإذا ترك الحمل الحالي وهو في الأسبوع العشرين - أي: الشهر الخامس - يتطور
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)