فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 25 - ص: 109)
حتى النهاية، فإنه يستحيل محاولة توليد الأم عن الطريق الطبيعي، نظرا لسابقة ولادتها بالقيصريات الأربعة؛ إذ أن أي تعريض للرحم لتقلصات مخاضية في الشهرين الأخيرين يعني خطر انفجار الرحم من مكان ندبات القيصريات السابقة، وفي ذلك خطر أكيد على حياة الأم، فضلا عن أن الجنين يحمل تشوهات غير قابل للحياة قطعا، فنرجو إبداء الرأي الشرعي في إمكانية إنهاء الحمل في هذا الوقت بالذات -أي: الشهر الخامس- وليس بعد ذلك؛ إذ أنه في هذا الوقت يمكن إنهاء الحمل وإخراج الجنين عن الطريق الطبيعي، ودون تعريض الأم لخطر العمليات القيصرية التي لا بد منها فيما لو أن الحمل الحالي استمر إلى ما بعد الشهر السابع للظروف الطبية المذكورة أعلاه، ولكم جزيل الشكر.
كما جاء في تقرير اللجنة المكونة من الدكتور: زار بنازاهدى، والدكتور: محمد آدم عثمان، والدكتور: أحمد بكير، ما نصه:
نشكر فضيلتكم للرد على حالة المريضة (ف. ع. م) التي سبق وأن شرحنا لكم وضعها الطبي، وهي حامل في الشهر الخامس لجنين حي شخص فيه تشوه لا يتوافق مع الحياة فيما لو استمر الحمل إلى التمام، كما أن الأم قد ولدت سابقا عن طريق العمليات القيصرية أربع مرات، وتعريضها لقيصرية خامسة فيما لو استمر الحمل الحالي، يعني طبيا تحديد الإنجاب لديها مستقبلا،
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)