فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 25 - ص: 110)
إذ أننا مضطرون بعد القيصرية الخامسة لربط البوقين؛ لكثرة القيصريات المجراة على الرحم، ولتعاظم خطر العمل الجراحي من مرة إلى أخرى، فضلا عن أن الحمل الحالي كما بينا أعلاه هو لجنين يحمل تشوها لا يتوافق مع الحياة؛ إذ أن الجنين لا يتوقع له أن يعيش أكثر من بضع ساعات فيما لو ولد حيا، أي: وهو حالة غياب الجمجمة مع احتمال وجود تشوهات أخرى، فهل يجوز من الناحية الشرعية إنهاء الحمل في الوقت الحالي - أي: في الشهر الخامس -، ومحاولة توليد الأم عن الطريق الطبيعي، وتجنب القيصرية الخامسة، مع ما يتبعها من ربط البوقين ومنع الإنجاب مستقبلا إن أمكن، وذلك للمضاعفات الطبية المذكورة أعلاه، وهي: تحديد الإنجاب مستقبلا، وتعاظم خطر العمل الجراحي من مرة إلى أخرى، وتعرض الأم إلى إمكانية انفجار الرحم فيما لو استمر الحمل الحالي، ونشكر فضيلتكم على إبداء الرأي الشرعي في ذلك؟
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أفتت بأنه بناء على ما جاء في التقريرين المذكورين من أنه يمكن إجراء عملية قيصرية خامسة للأم بدون حصول خطر على حياتها؛ فإنه لا يجوز إجهاض الجنين المذكور، ونسأل الله حسن العاقبة للجميع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)