فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 25 - ص: 111)
الفتوى رقم (11939)
س: زوجتي (ف. م) لم يمن الله عليها بالحمل حتى الآن، وبعد الفحوص الطبية علمنا أن الطريقة التي يسرها الله الآن بالنسبة لها هو بأخذ أو شراء بويضات من امرأة أخرى بطريقة طفل الأنبوب، ثم يدخل فيها وتحمل بها إن شاء الله مع حيوانات منوية مني.
يا صاحب الفضيلة: إن أملنا في رحمته تعالى علينا كبير، ولكننا نتوجه إلى فضيلتكم بعد الله لإبداء حكم الشرع في ذلك، لتقديمه للمسئولين بالهيئة الطبية للأخذ به، بارك الله فيكم وجعلكم الله هداة مهتدين.
ج: لا يجوز أخذ بويضات من امرأة بطريقة طفل الأنبوب، ووضعها في رحم زوجتك؛ لأن البويضات التي تؤخذ من امرأة أجنبية أو تشترى منها لا يجوز أن تحقن في غيرها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)