فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 3 - ص: 157)
ج4: وكذا القول في تفسير آية {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ} (¬1) فليست الاستعانة بالاسم الذي هو (الألف والسين والميم) وإنما هي بلفظ الرب باعتبار المقصود منه وهو ذات الرب العلي الأعلى، فالابتداء بالقراءة والاستعانة فيها إنما هي بالرب نفسه سبحانه أصالة وبما دل عليه وهو كلمة الرب تبعا.
ج5 ولفظ الجلالة يعرب؛ لأن الإعراب لما ينطق به أو يكتب، أما مدلوله فلا يعرب؛ لأنه ليس بلفظ بل هو الرب نفسه وهو المستعان به في القراءة وغيرها وهو الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان وعلم بالقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم دون الاسم بحروفه ودون الجلالة فإنه لم يخلق شيئا ولم يعلم الإنسان ما لم يعلم فالاسم بحروفه ولفظه الجلالة وكلمة الرب غير المسمى؛ لأن المسمى ذات الرب بصفاته العليا.
ج6 أضاف النصر إلى لفظ الجلالة وهو الله؛ لأنه علم على مسماه وهو الذات المقدسة مع صفاتها وهي المقصود بلفظ الجلالة ومنها النصر لا من الاسم، وإنما عبر عنها بلفظ الجلالة لدلالته عليها، لا لأنه عينها.
ومما تقدم يتبين أن الصلاة وسائر العبادات لمسمى الله ومسمى الرب لا لكلمة اسم ولا لكلمة الرب ولا للفظ الله، إنما
¬__________
(¬1) سورة العلق الآية 1
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)