فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 25 - ص: 374)
السؤال الثالث من الفتوى رقم (20114)
س 3: لديه قريبة بعض الأوقات تلعن الأطفال وتسب، وهي في وقت غضب. ما هي الكفارة عن مثل هذا العمل؟
ج 3: لا يجوز للمؤمن أن يلعن أحدا من خلق الله، إلا من لعنه الله في كتابه أو لعنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كما لا يجوز لعن المعين الحي، وإن كان كافرا، على الصحيح من قولي العلماء؛ لأننا لا نعلم بماذا يختم الله له به، ومن لعن شيئا لا يستحق اللعن فإنه لا كفارة له إلا التوبة النصوح منه، والعزم على عدم العودة لمثل هذا العمل السيئ، وكثرة الذكر والاستغفار والتضرع بين يدي الله سبحانه، وتعويد اللسان على الكلام الطيب والأخلاق الحسنة في القول والعمل والبعد عن اللعن والسب. وهذا هو ما ننصح به هذه المرأة، فإن المؤمن الكامل الإيمان ليس باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء، ويدل لذلك ما رواه عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء (¬1) » أخرجه الإمام أحمد في (مسنده) والترمذي في (جامعه) ،
¬__________
(¬1) أحمد 1 / 405، 416، والبخاري في (الأدب المفرد) صـ / 117، 122، برقم (312، 332) ، والترمذي 4 / 350 برقم (1977) ، وابن أبي شيبة 11 / 18، وأبو يعلى 9 / 20، 250، 258 برقم (5088، 5369، 5379) ، والبزار (كشف الأستار) 1 / 69 برقم (101) ، وابن حبان 1 / 421 برقم (192) ، والطبراني 10 / 207 برقم (10483) ، والحاكم 1 / 12، 13، والبيهقي في (السنن) 10 / 193، 243، وفي (الشعب) 9 / 373 برقم (4786) ، والبغوي 13 / 134 برقم (3555) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)