الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 25 - ص: 375)

وقال: حديث حسن غريب، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي الشديد عن اللعن والسب، والتحذير من ذلك، وأن اللعان لا يكون شفيعا ولا شهيدا يوم القيامة. ويدل لذلك ما أخرجه البخاري ومسلم في (صحيحيهما) عن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملكه، ولعن المؤمن كقتله (¬1) » .
وما رواه سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار (¬2) » رواه الإمام أحمد في (مسنده) وأبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الأدب (6047) ، صحيح مسلم الإيمان (110) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1543) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3770) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3257) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2098) ، مسند أحمد بن حنبل (4/33) ، سنن الدارمي الديات (2361) .
(¬2) أحمد 5 / 15، والبخاري في (الأدب المفرد) ص / 118، برقم (320) ، وأبو داود 5 / 211 برقم (4906) ، والترمذي 4 / 350 برقم (1976) ، والطيالسي 2 / 229 برقم (953) ، ت: محمد التركي، والروياني 2 / 50 برقم (811) ، والطبراني 7 / 207 برقم (6858، 6859) ، والحاكم 1 / 48، والبيهقي في (الشعب) 9 / 384 برقم (4797، 4798) ، ط: الهند