فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 25 - ص: 376)
ينبغي لصديق أن يكون لعانا (¬1) » أخرجه الإمام مسلم في (صحيحه) . وما رواه أبو الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله: «لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة (¬2) » أخرجه الإمام مسلم في (صحيحه) وأبو داود في (سننه) . وما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر (¬3) » متفق عليه.
ولنا في رسول الله أسوة حسنة؛ فإنه لم يكن لعانا ولا سبابا ولا فحاشا، فقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا كان يقول لأحدنا عند المعتبة: ماله ترب جبينه (¬4) » أخرجه البخاري في (صحيحه) ج 7 ص 81.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) أحمد 2 / 337، 366، والبخاري في (الأدب المفرد) ص / 118، برقم (317) ، ومسلم 4 / 2005 برقم (2597) ، والبيهقي في (الشعب) 9 / 376 برقم (4788)
(¬2) صحيح مسلم البر والصلة والآداب (2598) ، سنن أبو داود الأدب (4907) ، مسند أحمد بن حنبل (6/448) .
(¬3) صحيح البخاري الإيمان (48) ، صحيح مسلم الإيمان (64) ، سنن الترمذي البر والصلة (1983) ، سنن النسائي تحريم الدم (4108) ، سنن ابن ماجه المقدمة (69) ، مسند أحمد بن حنبل (1/446) .
(¬4) صحيح البخاري الأدب (6031) ، مسند أحمد بن حنبل (3/126) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)