فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 26 - ص: 86)
السؤال الثاني من الفتاوى رقم (18164)
س2: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث معناه: من لم تنهه صلاته فليس منا، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي موضع آخر: أن بعض الصحابة قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فلان يصلي ويأتي الفاحشة، فقال صلى الله عليه وسلم: (إن صلاته ستأتي يوما وتنهاه) .
في الحديث الأول قال: من لم تنهه صلاته فليس منا. والثاني: إن صاحب الفاحشة أن صلاته سوف تمنعه عن الفاحشة، فهل يصلي من يأتي الفاحشة أم لا؟
ج 2: الكلام الأول ليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نعلم، وقد قال الله تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ} (¬1) فمن أقام الصلاة على الوجه المشروع فإن صلاته تنهاه عن الفحشاء والمنكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي ذكر له أنه يقوم الليل ويسرق في النهار: «إن كان صادقا فسينهاه ما تقول (¬2) » ، أما إذا أديت الصلاة على غير الوجه المشروع فإنها لا تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر؛ لما فيها من النقص.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة العنكبوت الآية 45
(¬2) مسند أحمد بن حنبل (2/447) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)