فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 26 - ص: 87)
السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم (2165)
س 1: أسكن مع عشرة زملاء آخرين من دول مختلفة: تسعة منهم مسيحيون، والعاشر لا يعتنق أي دين، نتناول الوجبة الرئيسية سويا وعلى مائدة واحدة، يقوم بإعدادها اثنان من الطلبة كل يوم بالتناوب، فهل يصح شرعا أن نتناول طعاما مع هؤلاء؟ علما بأن ظروفي المالية والدراسية لا تمكن من العيش بمفردي أبدا.
ج 1: شريعة الإسلام مبنية على اليسر والسهولة، ورفع الحرج، ولك أن تستمر معهم ما دمت لا تتمكن من العيش وحدك، ولكن عليك أن تدعوهم إلى الله بأقوالك وأفعالك ومعاملتك لهم؛ لعل الله أن يجعل فيك بركة.
س 3: التعامل بين هؤلاء النفر وبعضهم البعض، فيه كثير من التودد والتلاطف، وكثيرا ما يدعو بعضهم بعضا إلى حجراتهم الخاصة لتناول وجبات خفيفة، أو مشروبات أو فواكه وخلافه، وأتوقع أن يدعوني بعضهم (سواء المسيحيون منهم أو غير ذي الدين) فهل أجيب دعواتهم، وبالتالي أدعوهم بالمثل أم أرفض؟ وأنا مجتهد في شرح تعاليم الإسلام لهم بالقول والعمل إن شاء الله، وخوفي- إن رفضت- أن يفهم أن ذلك تعنت وانطوائية في الإسلام، يؤدي بهم إلى النفور منه، والابتعاد عن فهمه. فما رأيكم؟
ج 3: ادعهم إلى محلك، وأجب دعوتهم، وادعهم إلى الله، كما سبق في جواب السؤال الأول.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)