فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 26 - ص: 131)
الفتوى رقم (14499)
س: أنا وشقيقي الذي يصغرني بأربع سنوات في خصام دائم، وذلك أنه عاق لوالديه، يرفع صوته على صوتهما ويسبهما، وقد سولت له نفسه الشريرة فدفع والده حتى ألقاه أرضا. لهذا أنا لا أكلمه وأحتقره في نفسي، وأتمنى له الموت.
سؤالي: هل أدخل أنا وهو في حكم أولئك الذين لا تعرض أعمالهم على الله كل اثنين وخميس؟
ج: الواجب عليك مناصحة أخيك الأصغر وتحذيره من عقوق الوالدين بالكلام اللين والقول الحسن، مع انتهاز الفرصة المناسبة، ويحسن إهداء بعض الكتيبات الصغيرة أو الأشرطة التي تتحدث عن فضل بر الوالدين وعقوبة العاق؛ لعل الله أن يهديه ويصلح شأن الجميع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)