فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 26 - ص: 132)
السؤال الأول من الفتوى رقم (18163)
س 1: نظرا لكوننا نعيش في إمارة تقع على ساحل البحر فإن هناك بعض الصيادين يشترون بعض السيارات القديمة وإطارات السيارات، ويلقون بها في مكان معين في البحر، ليتجمع فيه السمك، ومن ثم يقومون بصيده ويمنعون أي صياد آخر من الصيد في هذا المكان.
فهل يحل لأي شخص آخر أن يصيد في المكان الذي وضع فيه الصياد هذه السيارات والإطارات؟ خاصة وأن كثيرا من الناس يقولون بأن البحر ملك لله، ولا يجوز أن يمنع أي صياد أشخاصا آخرين من الصيد في مكانه؟
ج 1: إذا وضع الشخص شباكا في البحر أو أي شيء آخر لإمساك الصيد فإنه لا يجوز لغيره أن يستعمل هذا الموضع إلا بإذنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به (¬1) »
¬__________
(¬1) البخاري في (التاريخ الكبير) 2 / 62 برقم (1690) ، وأبو داود 3 / 453 برقم (3071) ، والطبراني 1 / 280 برقم (814) ، وأبو نعيم في (معرفة الصحابة) 1 / 346 برقم (1070) ت: عادل العزازي، وأبو القاسم البغوي في (معجم الصحابة) 1 / 173 برقم (121) ، ت: محمد الأمين الجكني، وابن سعد 7 / 73، والبيهقي 6 / 142، والضياء المقدسي في (المختارة) 4 / 228 برقم (1434) ت: ابن دهيش
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)