فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 26 - ص: 151)
في المساكن؟
ج 3: أولا: بعث الحيوانات يوم القيامة حق لا ريب فيه، ويقتص لبعضها من بعض كما دل عليه قوله تعالى: {وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ} (¬1) وجاءت الآثار والأحاديث الصحاح بذلك، ومنها: ما في (صحيح مسلم) ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: «لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء (¬2) » وما خرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يقتص الخلق بعضهم من بعض، حتى الجماء من القرناء، وحتى الذرة من الذرة (¬3) »
ثانيا: لا حرج في تربية الحيوانات المباحة في المساكن، مع العناية بإطعامها وسقيها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة التكوير الآية 5
(¬2) أحمد 2 / 235، 301، 323، 372، 411، والبخاري في (الأدب المفرد) ص 74 برقم (183) ، ومسلم 4 / 1997 برقم (2582) ، والترمذي 4 / 614 برقم (2420) ، وأبو يعلى 11 / 395 برقم (6513) ، وابن حبان 16 / 364 برقم (7363)
(¬3) أحمد 2 / 363.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)