فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 26 - ص: 152)
الفتوى رقم (21280)
س: يلجأ أصحاب المواشي وأكثر البادية عندنا في بيشة إلى ما يسمى بالظيار- أو الظيار من دون تشديد- مع الناقة، إذا مات ولدها، ولم تدر لبنا بعد موته، ذلك لأنهم ينتظرونها سنة كاملة، ثم إذا مات ولدها بقيت سنة أخرى وهي لقحة لم ينتفعوا بلبنها، فيلجئون إلى الظيار. وطريقته كالتالي:
يقومون بربط الخشم (الجهاز التنفسي) بحبل فلا تتنفس إلا قليلا، حتى تفقد الوعي، ويعقلونها بأربعها، ويضعون سبع صرر كل صرة مقدار قبضة اليد، يضعونها في مجرى البول، ثم يخيطون عليها، وتبقى بهذه الحالة، حالة حجز التنفس وحالة الخياطة، ما يقارب الست على الثمان على الاثني عشر ساعة، فتمخض الناقة بهذه السبع، ويصيبها الطلق، وفي تلك الأثناء يوضع أمامها حوار أو فصيل من ناقة أخرى، وبعد فك المخيط والحبل الذي على الجهاز التنفسي تقوم الناقة وتروم هذا الفصيل أو الحوار، وبالتالي يدر لبنها بأمر الله، هذا إن قدر الله، وأحيانا لا ينفع معها هذا العمل.
فما رأي سماحتكم بما يمليه ديننا الحنيف في هذا العمل، الذي نرى فيه تعذيبا للناقة، مقابل الحصول على حليبها؟
ج: لا يجوز هذا العمل المذكور في السؤال، لما يشتمل عليه من تعذيب للحيوان.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)