فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 26 - ص: 298)
شابا بما يعرف بركن التعارف؟ والاستماع إلى المدائح الدينية بالآلات العصرية؟ وكذلك: لماذا الحاج يرتدي تلك الملابس في الحج؟
ج: أولا: لا تجوز المراسلة بينك وبين شاب غير محرم لك، بما يعرف بركن التعارف؛ لأن ذلك مما يثير الفتنة، ويفضي إلى الشر والفساد.
ثانيا: يجوز لك الاستماع إلى المدائح الدينية، إذا لم يكن فيها غلو في شخص أو كذب أو شرك.
ثالثا: أمرنا الله على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بارتداء الإزار والرداء في الحج وفي العمرة؛ لحكمة يعلمها، فوجب علينا الامتثال رجاء الثواب، سواء علمنا الحكمة أم لم نعلمها، ومما ذكره العلماء في ذلك التذكير بحال الناس يوم الجمع والنشور، يوم القيامة، وإشعار الحاج بالتواضع والتساوي بين الغني والفقر.
نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد، والثبات على الحق حتى نلقاه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)