فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 26 - ص: 299)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (6279)
س 2: ما رأي الإسلام الحنيف بالدول الإسلامية، والتي تحتضن في أحشائها الفنادق الراقصة والمقاهي ودور السينما؟
ج 2: لا يجوز لها ذلك، بل عليها أن تحمي شعبها من ذلك، ومن جميع المنكرات، إلا ما ذكرت من المقاهي؛ ففيها تفصيل:
فإن كانت تقدم قهوة البن والشاهي ونحوهما من المشروبات الحلال، ولم يوجد فيها لعب قمار ولا رقص ولا فاحشة- فهي جائزة، وفي بقائها تيسير لبعض الناس في قضاء حاجاتهم.
وإن كانت يشرب فيها الخمر ونحوه، أو يلعب فيها القمار، أو كانت مجمعا لأهل الشر والفساد، فالإبقاء عليها حرام، وعلى ولي الأمر القضاء على ما فيها من الفساد والمنكرات بما يحقق المصلحة ويقضي على الشر؛ حماية للأمة وصيانة لها مما يفسد دينها وأخلاقها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)