فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 26 - ص: 317)
السؤال الأول من الفتوى رقم (21349) .
س 1: في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: «إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم. . (¬1) » ثم جاء فيه: «وأطفئوا مصابيحكم (¬2) » فهل هذا الأمر للوجوب؟ وإن كان للاستحباب فما هي القرينة الصارفة له عن الوجوب؟
ج 1: هذه الأوامر الواردة في الحديث محمولة على الندب والإرشاد عند أكثر العلماء، كما نص عليه جماعة من أهل العلم، منهم: ابن مفلح في (الفروع) (1 132) والحافظ ابن حجر في (فتح الباري) (11 87) والله أعلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الأشربة (5623) ، صحيح مسلم الأشربة (2012) ، سنن الترمذي الأطعمة (1812) ، سنن أبو داود الأشربة (3731) ، سنن ابن ماجه الأدب (3771) ، مسند أحمد بن حنبل (3/306) ، موطأ مالك الجامع (1727) .
(¬2) صحيح البخاري الأشربة (5623) ، صحيح مسلم الأشربة (2012) ، سنن الترمذي الأطعمة (1812) ، سنن أبو داود الأشربة (3731) ، سنن ابن ماجه الأدب (3771) ، مسند أحمد بن حنبل (3/306) ، موطأ مالك الجامع (1727) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)