الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 26 - ص: 317)

السؤال الثاني من الفتوى رقم (7538)
س 2: إذا دخل عليك حرامي في الليل وهو متسلح أو غير متسلح، فهل يجوز قتله أم لا يجوز؟ أفيدونا ولكم الشكر الجزيل.
ج 2: يجوز دفع المعتدي؛ كالصائل والسارق بأدنى ما يندفع به،